المتقيين
اليمين وأحكامه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اليمين وأحكامه 829894
ادارة المنتدي اليمين وأحكامه 103798
المتقيين
اليمين وأحكامه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا اليمين وأحكامه 829894
ادارة المنتدي اليمين وأحكامه 103798
المتقيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المتقيين

منتديات عامة اسلاميه ثقافيه طبيه ترفيهيه شاملة بوابتك لعالم من التميز والابداع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اليمين وأحكامه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
م. جمال
مشرف
مشرف



عدد المساهمات : 349
تاريخ التسجيل : 22/08/2009
العمر : 40

اليمين وأحكامه Empty
مُساهمةموضوع: اليمين وأحكامه   اليمين وأحكامه I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2009 1:36 am

بسم الله


الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والآل .. . وبعد
فهذا مبحث لطيف فيما يتعلق بالحلف واليمين والقسم ، وذلك لأن الأيمان من شعائر الله التي بها يعظّم جل وتعالى . والتي أمر الله تعالى بتعظيمها حق التعظيم .

فأقول بالله وبالله أنا :
• أقسام اليمين .


أقسام اليمين ثلاثة :
1- اليمين المنعقدة.

وهي : يمين على أمر مستقبل وهي تنعقد، وفيها الكفارة إن حنث.

2
- اليمين الغموس .

وهي : يمين على أمر مضى كذباً ، وهي من أكبر الكبائر ، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ؛ ولا تنعقد ولا كفارة فيها وتجب المبادرة بالتوبة منها .

3- اليمين اللغو .

وهي على نوعين :
- قسم على أمر ماضٍ بغلبة الظن فبان خلافه .لا حنث فيه ولا كفارة .
- قسم مما يجري على اللسان حيث لا يقصد اليمين كقوله : لا والله .. لتأكلن والله . .
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا كفارة فيها، ولا يؤاخذ بها الحالف، لقوله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ( 13 )

• شروط انعقاد اليمين.


المقصود بانعقاد اليمين أي اليمين التي تُعظّم ويجب الوفاء بها وعدم الحنث فيها .
وهذه اليمن تنعقد على هذه الصورة إذا توفرت فيها خمسة شروط وهي :
- البلوغ .
- العقل .
- الحلف بالله .
- عدم الإكراه .
- القصد .

• شروط وجوب كفارة اليمين.


تجب كفارة اليمين بشروط أربع :
أن تكون يميناً منعقدة .
أن يكون القسم على أمر مستقبلي .
الحنث في القسم بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله .
الاختيار وعدم الإكراه . ويمينه باقية .
الذكر . لأن الناسي معذور بنسيانه ، ويمينه باقي.

• كفارة اليمين.


يخير من لزمته كفارة يمين بين:
1- إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد .
2- كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.
3- عتق رقبة مؤمنة.
وهو مخير في هذه الثلاثة السابقة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة.
و يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها كانت محللة لليمين، وإن أخرها كانت مكفرة له.
قال الله تعالى في بيان كفارة اليمين: " لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "

• أحكام الحنث في اليمين.

- سنة :
يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه )). ( 14 )
- واجب :
يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.
- مباح :
ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.
- حرام :
نقض اليمين المنعقدة لغير سبب مباح .
ومن ذلك : من حرم على نفسه حلالاً سوى زوجته من طعام أو غيره لم يحرم عليه، وعليه إن فعله كفارة يمين، لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ " ( 15 )

المصادر


( 1 ) القول المفيد على كتاب التوحيد 2 / 214
( 2 ) المرجع السابق .
( 3 ) البخاري رقم 7510 ومسلم رقم 193
( 4 ) أخرجه البخاري برقم (2679)، مسلم برقم (1646)، واللفظ له.
( 5 ) أخرجه أبو داود برقم (3251)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (2787). وأخرجه البخاري برقم (1535)، صحيح سنن الترمذي برقم (1241).
( 6 ) الفتاوى 1 / 204
( 7 ) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين رحمه الله 2 / 215
( 8 ) وما قبله : فتح الباري . كتاب المناقب : باب علامات النبوة .
( 9 ) الفتاوى 1 / 204
( 10 ) أخرجه البخاري برقم (4860)، واللفظ له، ومسلم برقم (1647).
( 11 ) أخرجه أحمد برقم (1622)، وهذا لفظه، وقال الأرنؤوط: سنده صحيح. وأخرجه ابن ماجه برقم (2097).
( 12 ) البخاري رقم 6697 ومسلم رقم 1656
( 13 ) سورة المائدة آية ( 89 ) .
( 14 ) أخرجه مسلم برقم (1650).
( 15 ) سورة التحريم الآيات ( 1 ، 2 ) .

منقول

أسأل الله القبول
وصلى الله على بي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ..
والحمد لله رب العالمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اليمين وأحكامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المتقيين :: المـنتديات الاسـلامية :: واحــة الايمـان-
انتقل الى: